بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر، فهو قرض جر نفعا ، فيكون محرما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل قرض جر نفعا فهو ربا ».
ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك »