أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة
السؤال الخامس والعشرون: ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟
الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.