أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة

السؤال الخامس والعشرون: ما حكم أخذ الحقنة الشرجية عند الصائم للحاجة؟

الجواب: حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015