الترمذي: «"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه "، (?)» ولأحمد: «"من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه (?)»، ولأبي داود والنسائي «(نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه) (?)».

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (?)» قال ابن عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ في الصحيحين: «"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (?)».

حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي، وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل. وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي " عن بيع مالا يملكه، وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وابن حبان وصححه أيضا. قوله: "إذا ابتعت طعاما" وكذا قوله في الحديث الثاني: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ. وكذا قوله: "من اشترى طعاما" وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب، في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، والأحاديث ترد عليه، فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته، ويدل على الفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول، وحكي في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، والاستبقاء إنما يكون في مكيل أو موزون. وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: "من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه" رواه أبو داود: النسائي بلفظ: (نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه) كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015