البخاري: باب الرهن في السلم، وترجم عليه أيضا في كتاب السلم: باب الكفيل في السلم. واعترض عليه الإسماعيلي بأنه ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن؛ لأنه حق ثبت الرهن به فجاز أخذ الكفيل به، والخلاف في الكفيل كالخلاف في الرهن. قوله: "فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه. . . " إلخ. فيه دليل لمن قال: (إنه لا يجوز صرف رأس المال إلى شيء آخر)، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015