مع عدم الأجل أن يكون بيعا للمعدوم، ولم يرخص فيه إلا في السلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل؛ فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف.

واعلم أن للمسلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث، مبسوطة في كتب الفقه، ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه، إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه، على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره.

وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا: «(كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك) (?)» رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: «(كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم) (?)» رواه الخمسة إلا الترمذي.

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «"من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (?)» رواه أبو داود وابن ماجه.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «"من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه»، وفي لفظ: «"من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني. واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني يمنع الإقالة في البعض.

حديث أبي سعيد في إسناده عطية بن سعد العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه. قوله: (ابن أبزى) بالموحدة والزاي على وزن أعلى، وهو الخزاعي أحد صغار الصحابة، ولأبيه أبزى صحبة. قوله: (أنباط) جمع نبيط: وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين، قاله الجوهري، وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015