بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة! كيف شئنا) (?)» أخرجاه. وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة.
وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «"الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء (?)» متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (?)» رواه أحمد ومسلم، وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه. وفي. آخره: «"وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا (?)» وهو صريح في كون البر والشعير جنسين.
وعن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «"الطعام بالطعام مثلا بمثل (?)» وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه أحمد ومسلم.
وعن الحسن عن عبادة، وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «"ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدارقطني.
حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص، ولم يتكلم عليه. وفي إسناده الربيع بن صبيح، وثقه أبو زرعة وغيره، وضعفه جماعة. وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا، ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولا وغيره من الأحاديث. قوله: "كيف شئنا" هذا الإطلاق مقيد بما في حديث عبادة من قوله: "إذا كان يدا بيد" فلا بد في بيع بعض الربويات من التقابض ولا سيما في الصرف: وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه فإنه متفق على اشتراطه. وظاهر هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع