(ب) المخاطرة على نفسه، حيث إن العمال قد يأخذون عملا باسمه فيثقلونه من حيث لا يشعر، ومن ثم يطالب بتقصيرهم.
(ج) التغرير بصاحب العمل؛ لأن العمال قد لا يحسنون الصنعة والناس يثقون باسم صاحب المؤسسة الذي استقدم العمال.
(د) حصول مثل هذا ينتج عنه تسيب العمال وكثرة البطالة مما يترتب عليه كثير من المفاسد العديدة.
3 - ما يقوم به البعض -سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات- بشراء ناقلة ثم بيع نصفها على آخر بشرط قيامه بقيادتها براتب شهري حتى يسدد قيمتها ومن ثم يخرج له نصفها فهذه شركة ممنوعة لما يأتي:
(أ) عدم صحة الوكالة من كل واحد منهما للآخر.
(ب) اجتماع عقدين أو أكثر في عقد واحد.
(ج) إقراضه نصف قيمة السيارة، وهذا ممنوع إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا.
(د) ما يشتمل عليه من المخاطرة، وهو أنه قد يعجز القائد في آخر لحظة عن التسديد ومن ثم يخرج بدون أن يتحقق مطلوبه، وهذا شأن المخاطرات.
4 - أن يشتري شخص ناقلة بمال في الذمة فيشترط البائع أن يعمل المشتري بشركة معينة حتى يتم التسديد فبهذه المسألة لا يعتبر شركة لأنها في الحقيقة بيع وحجر في التصرف إذ أن المشتري قد يتحصل على عمل أكثر مكسبا ولأن مقتضى البيع تصرف المشتري في المبيع وليست هذه الصورة من الرهن في شيء لأن الرهن حبس للمبيع عن بيعه لا حجر عن التصرف في أوجه الانتفاع.