5 - أن الاستدلال بما روي عن ابن مسعود قوي، سواء قلنا برفعه أو بإرساله، فالاستدلال بالمراسيل قال به جمهور الفقهاء.

ويجاب عن استدلال الشافعي بحديث عائشة رضي الله عنها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (?)» بما يأتي:

(أ) أن معنى الحديث: أن يحل هذا الشرط حراما أو يحرم حلالا والاشتراك في الأعمال ليس من هذا القبيل.

(ب) لو أخذ بظاهره لتناول بطلان كثير من المعاملات المشروعة.

ويجاب عن استدلال الشافعي: بأن شركة الأبدان فيها غرر بما يأتي:

(أ) أن هذا الغرر ليس على واحد دون الآخر، بل كل واحد منهما يحتمل استفادته بما أباح له صاحبه من كسبه فلا يختص الضرر بواحد دون الآخر.

(ب) أن كلا منهما يقوم بعمل متوقع كسبه.

(ج) أن هناك من الغرر ما يغتفر كما في شركة العنان والمضاربة وهما مشروعان عند الجميع.

وإشارة إلى مذهب الظاهرية (?) في هذه المسألة فإنها عندهم غير جائزة، وجعلوها من أكل أموال الناس بالباطل، بناء على أن الأصل عندهم في المعاملات الحظر، ولم يثبت الدليل عندهم على جواز هذه الشركات فلذلك أبطلوها جملة وتفصيلا.

ويجاب عن شبهتهم: أن الأصل في العقود الإباحة إلا ما دل الدليل على حظره، وفي مسألتنا دل الدليل على جوازه كما سبق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015