صحيحة روى أبو طالب: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال مثل الصيادين والبقالين والحمالين، وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء ".
وقال السرخسي في المبسوط: (?) " فأما شركة التقبل فهي صحيحة عندنا " ثم وجه ذلك بقوله: " ولكنا نقول جواز الشركة باعتبار الوكالة، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بتقبل العمل صحيح، فكذلك الشركة، والناس تعاملوا بهذه الشركة وشركة الوجوه من لدن رسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير وهو الأصل في جواز الشركة ".
وقال ابن جزى من المالكية في القوانين الفقهية (?): " وأما شركة الأبدان فهي في الصنائع والأعمال وهي جائزة خلافا للشافعي ".
فاتضح لنا جواز شركة الأبدان في مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية في المبدأ، وأما في الجزئيات فالحنابلة يقولون بجوازها مطلقا، سواء اتفقت الصنائع أو اختلفت، اتحد مكان العمل أو اختلف، وسواء كانت في الصنائع أو الأعمال أو التقبل أو في المباحات المكتسبة، والحنفية يستبعدون المباحات ويخرجونها، أما المالكية فيتفقون مع الحنفية سوى أنهم يضيقون مجالها فيشترطون اتحاد الصنائع واتحاد مكان العمل.
والقول الثاني في حكم شركة الأبدان أنها باطلة بأنواعها وجزئياتها وهو قول الشافعية، قال في المهذب (?).
" فصل ": وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة ثم احتج على ذلك بدليل وتعليل فقال: " لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شرط ليس في