يكتسبان بأبدانهما أي يشتركون فيما يكتسبون بأيديهم وصنائعهم فما رزق الله فهو بينهم " (?).

وعرفها الفتوحي في المنتهى: " أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار الحرب ونحوه " (?).

وعرفها الشافعية بقولهم: " أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على ما يكسبان ليكون بينهما متساويا أو متفاضلا " (?) وبعبارة أخرى كما عند الشربيني هي: " الاشتراك بين محترفين على أن كسبهما بينهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها " (?).

لكن من حيث حكمها لم يقولوا بها، بل اعتبروها باطلة ففي تعريفهم لها تصوير لإبطالها بخلاف الثلاثة فالشافعية وافقوا الثلاثة في التعريف لا في الحكم.

وعرفها المالكية بقولهم: " أن يشترك صانعان فأكثر على أن يعملا معا ويقتسما أجرة عملهما بنسبة العمل بشرط أن تكون الصنعة متحدة كحد أدنى أو أن يتلازم عمل أحدهما مع عمل الآخر وأن يتساويا في العمل أو يتقاربا فيه " (?).

وعرفها الحنفية بقولهم: " أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهما فيقولا اشتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله عز وجل من أجرة فهي بيننا على شرط كذا " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015