بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه (?)» وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (?)» وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (?)».
أما الإجماع فقد انعقد على مشروعية الشركة في الجملة، فقد ورد في المغني (?): " وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة " وقال صاحب كشاف القناع (?): " وهي جائزة بالإجماع " وقال صاحب مغني المحتاج (?): " والأصل فيها قبل الإجماع " كقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} (?) وجاء في شرح منح الجليل: " ودليلها الإجماع في بعض صورها "، وجاء في العناية: " والشركة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليها، وتعاملها الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير منكر ".