وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:
1 - الصريح في الوجوب، وهو لفظ: يجب كذا، أو يلزم كذا، ولا بد من كذا، وهذا واجب ونحوها.
مثال: سئل أحمد عن رجل استدان دينا على أن يؤديه، فتلف المال بين يديه. فأصابه حوادث الدنيا، فصار معدما لا شيء له. هل يرجى له بذلك عذر عند الله تعالى وخلاص من دينه على عدمه، ولم يقض دينه الذي عليه.
فقال: هذا أسهل عندي من الذي احتال، وإن مات على عدمه فهذا واجب عليه.