وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:
1 - ما كان صريحا في الإباحة، وهو لفظ: لا بأس، وهذا جائز أو مباح وليس بشيء، ونحو ذلك.
مثال: سئل عن دخول المسجد الحرام من غير باب بني شيبة، وعن الخروج إلى السعي من غير باب الصفا، فقال: لا بأس (?).
2 - ما كان للإباحة مع احتمال كراهة التنزيه، وهو لفظ: أرجو، وأرجو أن لا بأس، ويصلح، ويجزئ، ونحو ذلك (?).
مثال: سئل عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟. فقال أرجو أن لا يجب عليه (?).
3 - ما يحتمل الإباحة وغيرها على حد سواء، وهو لفظ: أخشى أن يكون