النوع الأول: المنع، ولا يخلو بحسب الاحتمالات السابقة من ثلاثة أضرب:
1 - الصريح في التحريم، وهو لفظ: لا يجوز، ويحرم، ولا يحل ونحوها.
مثال: سئل أبو عبد الله، عن الرجل يوقف داره على ولده وولد ولده