1 - قال الأبي "ع": الخامسة: قتيل الصفين، تقتتل الفئتان فيوجد بينهما قتيل لا يدرى من قتله، ففيه عندنا روايتان: الأولى: للأولياء أن يقسموا على من يعينونه منها، أو على من يدعي عليه الميت -كان منهما أو من غيرهما- بالقسامة، قال الشافعي: وقال: عقله على الفئة المنازعة، وإن عينوا رجلا ففيه القسامة.