الإباحة، وهو الطهر الذي لم يمسها فيه، فلو لم يرتجعها لكان الطلاق الذي ترتبت عليه الأحكام هو الطلاق المحرم، والشارع لا يرتب الأحكام على طلاق محرم، فأمره برجعتها ليطلق طلاقا مباحا، يترتب عليه أحكام الطلاق.

وقالت طائفة: بل أمره برجعتها عقوبة له على طلاقها في زمن الحيض فعاقبه بنقيض قصده وأمره بارتجاعها عكس مقصوده.

وقالت طائفة: بل العلة في ذلك أن تحريم الطلاق في زمن الحيض معلل بتطويل العدة، فأمره برجعتها ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015