اختلاف مذاهبهم، وإن تفاوتت ألفاظهم، غير أن بعضهم يضيف بعض القيود الخاصة باللفظ.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وفي الشرع - يعني معناه في الشرع -: رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص (?).
وعرفه المالكية: بأنه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق (?).
وعرفه الشافعية والحنابلة: بأنه حل قيد النكاح (?) وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن معناه في الشرع ينصرف إلى حل القيد المعنوي، وهو في المرأة.