ب- ضابط اللوث عند الفقهاء
1 - قال أحمد الشلبي: وسببها وجود قتيل لا يدرى قاتله في محلة أو دار أو موضع يقرب إلى القرية بحيث يسمع الصوت منه (?) 2 - وقال الأبي: واللوث هي القرائن الظاهرة الدالة على قتل القاتل 3 - وقال النووي والرملي: واللوث: قرينة حالية أو مقالية مؤبدة تصدق المدعي بأن توقع في القلب صدقه في دعواه، ولا بد من ثبوت هذه القرينة (?).
4 - أما عند الحنابلة ففي ضابطه روايتان: الأولى: قال ابن قدامة: هو العداوة الظاهرة وعنه أنه يغلب على الظن صحة الدعوى به (?)
* * *