ويمكن أن يقال: إن عمرو بن شعيب انفرد بهذه الزيادة وهو مختلف في الاحتجاج به فتكون هذه الزيادة مردودة.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه سبق ما ذكر عن بعض العلماء كالإمام أحمد وابن المديني وغيرهما أنهم يحتجون به.
وبناء على أنه حجة فيقال من جهة دلالته: يمكن الجمع بينه وبين ما جاء دالا على أنه -صلى الله عليه وسلم- وداه من عنده. ووجه الجمع أن يقال: إن قول الراوي: " فقسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ديته عليهم " أي على اليهود؛ أي على تقدير أن يقروا بذلك؛ كأنه أرسل إلى يهود أن يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف إن أقروا، فلما لم يقروا وداه من عنده (?).
الوجه الرابع: أن الحديث مضطرب لوجود ذكر الحلف دون عدد الأيمان وعدد الحالفين في بعض الروايات ففي رواية البخاري " أتحلفون "؟ فذكر الحلف ولم يذكر عدد الأيمان ولا عدد الحالفين. وفي رواية البخاري «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم (?)»؟ " ففيها بيان عدد الأيمان.
ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الروايات التي لم يذكر فيها عدد الأيمان وعدد الحالفين مجملة، والروايات التي جاء فيها عدد الحالفين وعدد الأيمان مفسرة لهذا الإجمال، وذلك أن القصة واحدة فيكون المفسر مبينا للمجمل فيحدد معناه. وبهذا تجتمع الروايات، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه.
وأما بالإجماع: فقد سبق ما نقل عن السمرقندي وهو قوله: وإجماع الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقول خارجة بن زيد، فأجمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم ليقتلوه (?).
قال ابن حجر وقد تمسك مالك بقول خارجة المذكور فأجمع أن القود إجماع (?).
وقد تقدم ما نقله أبو الزناد عن خارجة من قوله: " قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان " وسبقت مناقشته.
ويرد دعوى الإجماع في عهد عمر بن عبد العزيز ما نقل عن أنه كان لا يرى القسامة، ولهذا نصب أبا قلابة للناس ليعلن أبو قلابة رأيه في عدم مشروعية القسامة. ويرد على دعوى إجماع أهل المدينة: ما ذكره ابن حجر بقوله: " وسبق عمر بن عبد العزيز إلى إنكار القسامة سالم بن عبد الله بن عمر، فأخرج ابن المنذر عنه