صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن الكالئ بالكالئ» وفي بعض الألفاظ: عن الدين بالدين وهما سواء، وقال في حديث أسامة بن زيد: «إنما الربا في النسيئة (?)» إلا أنه في العقد عن الدين بالدين وأنه معفو عنه بمقدار المجلس؛ لأنه جائز له أن يسلم دراهم في كر حنطة وهما دين بدين إلا أنهما إذا افترقا قبل قبض الدراهم بطل العقد وكذلك بيع الدراهم بالدنانير جائز وهما دينان وإن افترقا قبل التقابض بطل.