من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان

ومن أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان:

قال عمر رضي الله عنه إن من الربا أبوابا لا تخفى، منها السلم في السن، ولم تكن العرب تعرف ذلك ربا فعلم أنه قال ذلك توقيفا فجملة ما اشتمل عليه اسم الربا في الشرع النساء والتفاضل على شرائط قد تقرر معرفتها عند الفقهاء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا (?)» وذكر اسم التمر والملح والذهب والفضة فسمى الفضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون ربا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد الذي رواه عنه عبد الرحمن بن عباس: «إنما الربا في النسيئة (?)» وفي بعض الألفاظ: «لا ربا إلا في النسيئة (?)» فثبت أن اسم الربا في الشرع يقع على التفاضل تارة وعلى النساء أخرى، وقد كان ابن عباس يقول: لا ربا إلا في النسيئة، ويجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ويذهب فيه إلى حديث أسامة بن زيد ثم لما تواتر عنده الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الأصناف الستة رجع عن قوله. قال جابر بن زيد: رجع ابن عباس عن قوله في الصرف وعن قوله في المتعة، وإنما معنى حديث أسامة: النساء في الجنسين، كما روي في حديث عبادة بن الصامت وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد (?)» وذكر الأصناف الستة ثم قال: «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد (?)» وفي بعض الأخبار: «وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد (?)» فمنع النساء في الجنسين من المكيل والموزون وأباح التفاضل، فحديث أسامة بن زيد محمول على هذا.

ومن الربا المراد بالآية شراء ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن، والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس بن إسحاق عن أبيه عن أبي العالية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015