قال ابن الحاجب في مختصره: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية.
وقال شارحه شمس الدين الأصفهاني (م 749 هـ): إذا وقع خبر الواحد فيما تعم به البلوى أي فيما يحتاج إليه عموم الناس من غير أن يكون مخصوصا بواحد دون آخر فهو مقبول عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية، وحجة الأكثر أن الأئمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل الصلاة.
وأيضا جاز قبول القياس فيما تعم به البلوى، والقياس أضعف من خبر الواحد (?) وأما القول بأنه إذا عمت البلوى كثر السؤال، وإذا كثر السؤال كثر الجواب، ويكون النقل على حسب البيان، فإذا نقل خاصا علم أنه لا أصل له.
فالجواب عنه من وجوه:
1 - لا يجب أن. يكون النقل على حسب البيان، لأن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة وكان بعضهم لا يرى الرواية، ويؤثر عليها الاشتغال بالجهاد.