أطلقه حتى يحكم على المراد به بحسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية ومن ثم يلفت نظره إلى استعمال اللفظ المتعين الدلالة على ما أراد سواء كان حقا أو باطلا أسوة بسائر الألفاظ التي اصطلح المتأخرون على إطلاقها (?).