وغيرهم وقدمه في الرعايتين، والحاويين، وعنه يسطو عليه الرجال، والأولى بذلك المحارم، اختاره أبو بكر، والمجد: كمداواة الحي، وصححه في مجمع البحرين، وهو أقوى من الذي قبله، وأطلقهما ابن تميم، ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم، وقيده ابن حمدان بذلك. اهـ (?).
وقال ابن حزم في المحلى
مسألة: ومن بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة شق بطنه عنها، لصحة «نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال (?)»، ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله، ما دام عين ماله ممكنا؛ لأن كل ذي حق أولى بحقه، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام (?)» فلو بلعه وهو حي حبس حتى يرميه، فإن رماه ناقصا ضمن ما نقص، فإن لم يرمه ضمن ما بلع، ولا يجوز شق بطن الحي؛ لأن فيه قتله، ولا ضرر في ذلك على الميت، ولا يحل شق بطن الميت بلا معنى؛ لأنه تعد، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا} (?). اهـ المقصود (?).
وقال أيضا: (?).
مسألة: ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر، فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (?). ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس، ولا معنى لقول أحمد رحمه الله: تدخل القابلة يدها فتخرجه، لوجهين: أحدهما أنه محال لا يمكن، ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج، ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدورة له وجر ليخرج لهلك بلا شك. والثاني أن مس فرجها لغير ضرورة حرام. اهـ.
قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على ذلك: أما إخراج الولد الحي من بطن الحامل إذا ماتت فإنه واجب، وأما كيف يخرج فهذا من شأن أهل الصناعة من الأطباء والقوابل.