بالشاة، ويصح اشتراك سبعة في ناقة أو بقرة (?)، ثم قال إن قيمة الوسق أيضا (ستون صاعا) تعادل أربعين درهما، ولم يذكر مرجعه في ذلك، كما لم يذكر نوع الوسق أهو وسق حنطة أم شعير أم قطن أم ملوخية. وقدر الدينار الشرعي بطريقة حسابية، بسطتها في بحث لي عن المقادير الشرعية، بما يعادل (?) [4. 45714] غرام، وانطلاقا من وزن الدينار المذكور، فإن نصاب النقد الورقي، من أي عملة كانت، يحدد بحساب تعادل العملة المذكورة من الذهب مع وزن الدينار الشرعي؛ فمثلا إذا كان سعر غرام الذهب عام 1396هـ يساوي (17) ريال، فتكون قيمة الدينار الشرعي 4. 45714 غرام × 17 = 75. 77138 ريال سعودي، فيكون نصاب الأريلة الورقية 75 × 20 = 1500 ريال سعودي، وقد أحسن صنعا عندما قدر قيمة العملة الورقية بالذهب، دون اللجوء إلى تقديره بالأنصبة الأخرى.
مناقشة الأسس التي بنيت عليها التقديرات السابقة:
يلاحظ، من خلال عرض الآراء الثلاثة السابقة، اتفاقها على مبدأ تساوي الأنصبة الزكوية جميعا، وينطلق التقدير الأول والثاني من مبدأ آخر، وهو ربط النصاب بحد الكفاية لمدة سنة كاملة، والتقدير بالذهب والفضة لا يحقق هذه الكفاية، ونناقش الآن هاتين الفكرتين.
المبدأ الأول: مبدأ تساوي أنصبة الزكاة.
اتفق الفقهاء جميعا على أن أنصبة الزكاة توقيفية، لا مجال فيها لزيادة أو