الفضة، أو كملت النصاب مع غيرها من الأثمان وعروض التجارة، إذا ملكها أهل وجوبها.

ثالثا: جواز جعلها رأس مال للسلم والشركات) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015