تقدير القلتين من الماء، وفي تحديد الأوسق الخمسة في نصاب الزروع للزكاة.

وهذا القول هو الوجه الذي خرجه النووي من الشافعية وهو الراجح في المذهب، وهناك تخريج آخر يقدر الرطب بـ: 130 درهما ويبدو أنه قول الغزالي في الوجيز (?) وهو الراجح عند الرافعي في فتح العزيز (?) واختاره ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان موافقا مذهب الحنفية، وقال: إنه مذهب الشيرازي صاحب المهذب، وسبب ترجيحه كما يقول: هو معايرته صيعانا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم (?).

وقال المالكية: الصاع مائة وثمانية وعشرون درهما - مكيا - كما قيده خليل، كل درهم خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير، فصاعهم 128 درهما بلا أسباع (?) ويعادل أيضا 90 مثقال كيل.

أما الحنفية: فرطلهم الشرعي يبلغ 130 درهما، وسبق قلم الشيخ عبد الغني الغنيمي فذكر أنه 128 درهما. ومنطوق كتبهم أنه 130 درهما (?)، وقال ابن عابدين: الرطل نصف من، والمن: 260 فالرطل: 130 درهما (?) فيعادل: (91 مثقال كيل)، ويمكننا الآن معرفة الأوقية من هذه الأرطال فالرطل: 12 أوقية.

فالأوقية عند المالكية 128 ÷ 12 = 66. 10 درهما من دراهم الكيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015