يرون أن المثقال يختلف عن الدينار، فالدينار عندهم أصغر من المثقال بنسبة يسيرة، وهذه نصوصهم:

قال الخطيب الشربيني الشافعي: (ونصاب الذهب الخالص ولو غير مضروب: عشرون مثقالا، والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما، وهو اثنتان وسبعون حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر، وقطع من طرفيها ما دق وطال، ونصاب الورق مائتا درهم تحديدا «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (?)»، والأوقية: أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع، قاله في المجموع، والمراد بالدراهم الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشرة درهما وسبعان، ووزن الدرهم ستة دوانق، والدانق ثمان حبات وخمسا حبة، فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة) (?).

وقال المالكية: وزن كل دينار 72 حبة من مطلق الشعير (?)، وكل درهم خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط (?) فتكون المائتا درهم تساوي: 140 مثقالا من مثاقيل الأندلس والمغرب التي كل دينار منها عشرة دراهم، وكل سبعة دنانير أوقية (?)، وتكون المائتا درهم 185 ونصف وثمن درهم بدراهم مصر لكبرها (?).

وقال ابن حجر: لم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ (مائة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015