1 - قال محمد بن أحمد بن رشد:
(فصل) فإن فات البيع فليس له إلا رأس ماله، قبض الربا أو لم يقبضه، فإن كان قبضه رده إلى صاحبه، وكذلك من أربى ثم تاب فليس له إلا رأس ماله، وما قبض من الربا وجب عليه أن يرده إلى من قبضه منه فإن لم يعلمه تصدق به عنه؛ لقول الله - عز وجل -: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} (?) الآية، وأما من أسلم وله ربا فإن كان قبضه فهو له لقول الله - عز وجل -: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (?) ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم على شيء فهو له» وأما إن كان الربا لم يقبضه فلا