ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ} (?) فتربون ولا تظلمون فتنقصون.
وحدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (?) قال: لا تنقصون من أموالكم ولا تأخذون باطلا لا يحل لكم (?).
2 - وقال القرطبي في تفسيره: روى أبو داود، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (?)» وذكر الحديث، فردهم تعالى مع التوبة إلى رءوس أموالهم، وقال لهم: لا تظلمون في أخذ الربا، ولا تظلمون في أن يتمسك بشيء من رءوس أموالكم فتذهب أموالكم.
ويحتمل أن يكون لا تظلمون في مطل؛ لأن مطل الغني ظلم، فالمعنى أنه يكون القضاء مع وضع الربا، وهكذا سنة الصلح، وهذا أشبه شيء بالصلح، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أشار إلى كعب بن مالك في دين ابن أبي حدرد بوضع الشطر فقال كعب: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للآخر: "قم فاقضه". فتلقى العلماء أمره بالقضاء سنة في المصالحات.
وقال القرطبي أيضا في تفسير هذه الآية: تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه، وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه، فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد كما إذا اشترى مسلم صيدا ثم أحرم المشتري أو البائع قبل القبض بطل البيع؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض، ولو كان مقبوضا لم يؤثر. هذا