السؤال الأول من الفتوى رقم 7465

الذبح في وقت محدد وزمن معلوم من كل سنة

س: ما هو حكم الذبح في وقت محدد وزمن معلوم من كل سنة حيث إنه يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في 27 رجب و 6 من صفر و 15 من شوال و10 من محرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله عز وجل، فهل هذه الأعمال صحيحة وتدل عليها السنة أم أنها بدعة مخالفة للدين الإسلامي الصحيح ولا يثاب عليها فاعلها؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

جـ: العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع، وتخصيص الأيام المذكورة من تلك الشهور بالذبائح فيها لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة، ولا عرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فهو بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (?)» رواه البخاري ومسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015