شرك ".
فإن قيل الآية نزلت في الأكبر، قيل: السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس - رضي الله عنه - وغيره وذلك لأن الكل شرك (?).
ومن السنة ما يلي:
1 - وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (?)».
2 - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ذاكرا ولا آثرا (?)».
3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان