جـ - قال صاحب المجموع شرح المهذب

(فرع) في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض، قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه مطلقا سواء كان طعاما أو غيره وبه قال ابن عباس ثبت ذلك عنه ومحمد بن الحسن، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى أن يقبضه، قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب (أحدها) لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام قاله الشافعي ومحمد بن الحسن (والثاني) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق (والثالث) لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض قاله أبو حنيفة وأبو يوسف (والرابع) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب قاله مالك وأبو ثور قال ابن المنذر وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

واحتج لمالك وموافقيه بحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (?)» رواه البخاري ومسلم، وعنه قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون جزافا يعني الطعام فضربوا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم (?)» رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عباس قال: «أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتى يقبض (?)» قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم عن ابن عباس قال (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعاما ما فلا يبعه حتى يقبضه (?)»، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكيله»، رواه مسلم، وفي رواية قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى (?)» وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015