تعريف العينة والتورق لغة وشرعا:
العينة: بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون قال الجوهري: العينة بالكسر السلف، وقال في القاموس: وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف أو أعطى بها، قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن. اهـ.
قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر اهـ. قال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتري بها ليبيعها بعين حاضرة، تصل إليه من فوره ليصل بها إلى مقصوده. اهـ. من نيل الأوطار.
وأما التورق فقال صاحب القاموس:
وتورقت الناقة أكلت الورق، وما زلت منك موارقا: قريبا مدانيا، والتجارة مورقة للمال كمجلبة: مكثرة.
ويأتي زيادة بيان لذلك فيما نقل من آراء الفقهاء في الفقرة الثانية إن شاء الله.
آراء الفقهاء في حكم العينة والتورق مع التوجيه والمناقشة:
أ - قال صاحب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (?) في الكلام على ما حرم احتياطا لما فيه من شبهة الربا، لحديث «الحلال بين والحرام بين