درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة (?)».
وهذا فيه التصريح بجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأرض صدقة ولا يتأتى ذلك إلا بحبسها على ما هي عليه، وهذا هو الوقف.
2 - أخرج أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال (3: 141) رقم (2967) من طرق عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس الحدثان قال:
(كان فيما احتج به عمر أنه قال: «كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء (?)». . الحديث.
3 - وروي عن ابن طاوس، عن أبيه أنه قال: أخبرني حجر المدري «أن صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (?)».
4 - روي عن عائشة - رضي الله عنها- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني المطلب وبني هاشم (?)».
وقالوا: تلك الأحاديث نص في جواز الوقف لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.