رابعا: تعريف الوقف عند الشافعية:
قال محرر المذهب الإمام النووي في تعريفه للوقف بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى الله تعالى).