مسلمين. وما ورد في معناهما ويرد على هذا بأن الآية مفسرة بالحديث الثابت الدال على أن ديته نصف دية المسلم - ولضعف الآثار الواردة في أن ديته مثل دية المسلم - ولأن الله سبحانه وتعالى فرق بين المسلم والكافر، كما فرق بين المرأة والرجل في كثير من الأحكام الدالة على أنه لا تكافؤ بين كافر ومسلم، كما أنه لا تكافؤ بين رجل وامرأة ولاحتمال أن يكون القتيل في قوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} (?) الآية مؤمنا.
2 - يرى المالكية: أن دية المجوسي ثمانمائة درهم - ويرد على هذا أن الأثر الوارد في ذلك - أن ديته ثلثا عشر الدية - ضعيف - وأنه قد صح حديث بأن «عقل الكافر نصف عقل المسلم (?)».
3 - يرى الشافعية: أن دية المجوسي وعابد الوثن أو الشمس والزنديق ونحوهم ممن له أمان ثلثا عشر دية مسلم، أي ثمانمائة درهم؛ لأنه أقل ما اجتمع عليه ولأثر سعيد بن المسيب المذكور آنفا.
ويرد على هذا ما ذكر آنفا مما أورد على المالكية.
4 - يرى الحنابلة: مثلما يرى المالكية والشافعية أن دية المجوسي وعبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له ثمانمائة درهم، أي ثلثا عشر دية المسلم؛ لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها.
ويرد عليه ما ورد على المالكية والشافعية هذا ما تيسر إعداده، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز