2 - المالكية:

صاحب المدونة الكبرى

(أ) قال صاحب المدونة الكبرى جـ 6 ص 395:

قلت لابن القاسم كم ديات أهل الكتاب في قول مالك ودية نسائهم؟ (قال) دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين رجالهم على النصف من دية رجال المسلمين، ونساؤهم على النصف من نساء المسلمين، وأما المجوس فإن دية رجالهم ثمانمائة درهم ودية نسائهم أربعمائة درهم، وجراحهم في دياتهم على قدر جراحات المسلمين في دياتهم (قال) وهذا كله قول مالك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015