روى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن إياس بن معاوية قال: قال سعيد بن المسيب: إني لأذكر يوم نعي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر. انتهى وكأنه يشير بهذا إلى أن سعيدا عن عمر غير منقطع ورواه عبد الرزاق في مصنفه، أخبرنا الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب ورواه ابن أبي شيبة حدثنا ابن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عمر بنحوه وإليه أشار الترمذي في كتابه بقوله: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم) اهـ. كلام الزيلعي. رواية ابن أبي شيبة التي أشار إليها الزيلعي في مصنفه ابن أبي شيبة جـ 9 ص 294 قال تحت عنوان من قال لا يقتل مسلم بكافر: حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح أن (رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه).
يتضح مما تقدم ما يأتي:
1 - صحة الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي نصف دية المسلم.
2 - عدم صحة ما ورد مرفوعا في أن دية الذمي كدية المسلم.
3 - لم يرد في تحديد دية المجوسي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث واحد تفرد به أبو صالح عن ابن لهيعة جزم بذلك الطحاوي.