الحلواني ثنا علي بن الجعد أنبأ أبو كرز عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية مسلم دية ذمي» وقال غيره عن علي بن الجعد «ودى ذميا دية مسلم» فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلخي وأبو بكر بن الحارث قالا قال: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ أبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري) اهـ.
(و) ما روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس قال لما نزلت:. . {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} (?) الآية، قال كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلا أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم قال فسوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم في الدية. قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن جـ 2 ص 239، طبعة دار الكتاب العربي ببيروت لما قال: أدوا الدية، ثم قال سوى بينهم في الدية دل ذلك على أنه راجع إلى الدية المعهودة المبدوء بذكرها؛ لأنه لو كان رد بني النضير إلى نصفها قال سوى بينهم في نصف الدية ولم يقل سوى بينهم في الدية.
وهذا الاستدلال ليس بوجيه عند الحافظ ابن عبد البر فقد نقل عنه القرطبي في تفسير قول الله تعالى {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?) أنه قال في ذلك الحديث (هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة) اهـ.
أخرج ابن عدي في الكامل عن بركة بن محمد الحلبي ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة «أن الدية كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي دية المسلم واليهودي والنصراني سواء فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رده إلى القضاء الأول» قال الزيلعي في نصب الراية جـ 4 ص 367 في هذا الحديث أعله - أي ابن