(أ) قال الدارقطني في الجزء الثاني من سننه ص 349 نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل دية المعاهد كدية المسلم» (قال الدارقطني) عثمان هو الوقاصي متروك الحديث اهـ كلام الدارقطني. وعثمان الوقاصي الذي أعل به هذا الحديث قال فيه البخاري تركوه، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال مرة يكذب وضعفه علي بن المديني جدا، وقال النسائي والدارقطني متروك ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال جـ3 ص 42.
(ب) قال عبد الرزاق في مصنفه جـ 10 ص 92 عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها، وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة على عهد عمر بن عبد العزيز وأن عمر نفاه إلى أرض خثعم، أو قال مربيته. قال عمرو فكان عندنا حتى جهزناه إلى قومه فانطلق، ومن طريق عبد الرزاق روى الدارقطني المرفوع من هذا الحديث وزاد وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل عقل أهل الكتاب من