الرجل أقعد، قال: بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال له اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب فذهبت معه فسأله، فقال له مثل ما قال له عبد الله بن عمرو، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت؟ قال أقول ما قالا ثنا محمد بن الحسن النقاش نا أحمد بن تميم، قال قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو قال: نعم، قلت له: فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يتكلم الناس فيه قال رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به، قال قلت فمن يتكلم يقول ماذا، قال يقولون إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا) اهـ. نص الدارقطني.
3 - وقال الحاكم في الجزء الثاني من المستدرك ص 46 - 47 طبعة حيدراباد بعد روايته حديث: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده). الحديث من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا هشام بن علي، ومحمد بن غالب قالا ثنا مولى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها (?)»، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. سمعت علي بن عمر الحافظ يعني الدارقطني - يقول سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري يقول: سمعت محمد بن علي بن حمدان الوراق يقول: قلت لأحمد بن حنبل عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا، فقال هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن