ثانيا: أحاديث وآثار ونقول عن المحدثين وشراح الحديث:
1 - (أ) قال أبو داود في (باب في دية الذمي) من سننه جـ2 ص 500 طبعة مصطفى البابي الحلبي (حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية المعاهد نصف دية الحر (?)» قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله.
وقال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي في الجزء الرابع من معالم السنن ص 37 ط المطبعة العلمية بحلب في كلامه على هذا الحديث ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل غير أن أحمد قال إذا كان القتل خطأ فإن كان عمدا لم يعد به ويضاعف عليه باثني عشر ألفا، وبعد أن تعرض الخطابي للخلاف في دية الذمي قال: قلت: وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد ويعضده حديث آخر وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف (?)».
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود جـ 6 ص 374 في كلامه على حديث أبي داود هذا: (هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب والجمهور يحتجون به في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات) انتهى كلام ابن القيم.
(ب) وقال النسائي في (كم دية الكافر) من سننه جـ 8 ص 45 طبعة المطبعة المصرية بالأزهر (أخبرنا أحمد بن عمرو بن المسرح قال: أنبأنا ابن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب