عامر وبلغه أن الحسن كان يقول: (دية المجوسي ثمانمائة ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف) قال: ديتهم واحدة.
حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال: دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء.
حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال دية المعاهد والمسلم سواء.
وقال آخرون: بل ديته عن النصف من دية المسلم.
ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نصف دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة، فقلت لعمرو بن شعيب: إن الحسن يقول (أربعة آلاف) قال كان ذلك قبل الغلمة، وقال إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله الأشجعي عن سفيان عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم.
وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم ذكر من قال ذلك: حدثني واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن أبي عثمان، قال: وكان قاضيا لأهل مرو - قال: جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف.
حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن ثابت عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: دية النصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر: دية أهل الكتاب أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة.