يحل للمشتري دفع العوض ويكون الإثم على الآخذ. ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيعا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات لا من باب المعاوضات.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد الله رب العالمين.
أسماء الأعضاء
[توقيع] ... [توقيع]
نائب الرئيس ... رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
د. عبد الله عمر نصيف ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[توقيع] ... [توقيع] ... [توقيع]
محمد بن جبير ... د. بكر عبد الله أبو زيد ... عبد الله العبد الرحمن البسام
[توقيع] ... [توقيع] ... [توقيع]
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ... محمد بن عبد الله السبيل ... مصطفى أحمد الزرقا
[توقيع] ... [توقيع]
د. يوسف القرضاوي ... د. محمد رشيد راغب القباني
[توقيع] ... [توقيع] ... [توقيع]
محمد الشاذلي النيفر ... أبو بكر جومي ... د. أحمد فهمي أبو سنة
[توقيع] ... [توقيع]
د. محمد الحبيب بن الخوجة ... محمد سالم عدود
[توقيع] ... [توقيع]
محمد محمود الصواف ... د. طلال عمر بافقيه (مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي)