فأوجبها - صلى الله عليه وسلم - في الجماعة مطلقا من غير قيد بعدد من الأعداد، والمطلق - في كلام الشارع - محمول على المقيد. فنظرنا إلى لفظ الجماعة في لسان الشارع فوجدنا اثنين فأكثر، لحديث مالك بن الحويرث الذي تقدم.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اثنان فما فوقهما جماعة (?)» رواه ابن ماجه، وابن عدي، والدارقطني، والبيهقي وضعفه، عن أبي موسى.
ورواه أحمد في مسنده، والطبراني، وابن عدي، عن أبي أمامة.
ورواه ابن سعد، والبغوي، وأبو منصور الباوردي (?)، عن الحكم بن عمير.
ورواه الدارقطني من رواية عثمان بن عبد الرحمن المدني، عن أبيه، عن جده عمرو بن العاص (?)، وعثمان بن عبد الرحمن هذا، قيل: لعله القاضي (?)، تركوه.
وبالجملة: فهو بالنظر إلى كثرة طرقه، وروايته (?) تفيد الحديث قوة (?) على أنه ليس الاعتماد عليه وحده، بل على حديث مالك بن الحويرث السابق. وهذا القول كما ترى في القوة.