ثم اختلف العلماء - بعد ذلك - في العدد المشترط لها، على أقوال:
القول الأول: أنها لا تنعقد إلا بحضور أربعين رجلا من أهل القرية.
ذكره في الشرح: عن عمر بن عبد العزيز، وعبيد الله (?) بن عبد الله بن عتبة (?)، ومالك، والشافعي، وهو مذهب أحمد المشهور عنه (?).
القول الثاني: أنها لا تنعقد إلا بخمسين رجلا. ذكره ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز (?)، وهو رواية عن أحمد (?) لما روى الدارقطني: حدثنا