أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع
دون الجار. . . أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها
استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:
1 - ما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (?)» وفي لفظ «إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم (?)» الخ.