نقص مال من صدقة (?)»، ولم يكتف الإسلام بذلك بل اشترط أن يفضل المال عن الحاجة الأصلية للمتصدق ومن يعول وأن يكون المال سالما من الدين المستغرق له أو المنقص للنصاب، وأن يحول عليه الحول وذلك على تفصيل ومع توافر شروط أخرى لبعض الأموال، فليست كل هذه القيود مما تنقص من المال الذي لن يبلغ مقدار الزكاة فيه إلا حدا محددا يذهب بكل أقاويل أعداء الإسلام، فإن المزكي "يعطي من فضل ماله قليلا من كثير"، أي أن الإنسان لا يزكي إلا بجزء منها فاض عن حاجته الأصلية، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما كلمة العفو في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} (?) بقوله "العفو ما يفضل عن أهلك " (?) قد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إنما الصدقة عن فضل غنى (?)» وفي رواية «لا صدقة إلا عن ظهر غنى (?)» ومعنى ذلك أن الله تعالى "جلت حكمته جعل وعاء الإنفاق ما زاد عن الكفاف وما فضل عن الحاجة. . . . فلم يطالبه الشرع بالإنفاق مما يحتاج إليه، لتعلق قلبه به، لمسيس حاجته إليه، لتطيب نفسه بإنفاقه " (?).
وهكذا فإن حكمة الزكاة في الإسلام تتمثل في كل ما تقدم، وفي أنها تطهير