والزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام والذهب، والفضة، وعروض التجارة.

ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه، فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مقدار النصاب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والأرز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين، والواجب في ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك، أما إذا كانت تسقى بمئونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فإن الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما نصاب السائمة من الإبل والبقر والغنم، ففيه تفصيل مبين في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي استطاعة الراغب في معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك، ولولا، قصد الإيجاز لذكرناه لتمام الفائدة.

وأما نصاب الفضة فمائة وأربعون مثقالا، ومقداره بالدراهم العربية السعودية ستة وخمسون ريالا. ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، وبالغرام اثنان وتسعون غراما، والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصابها منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول، والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا.

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهما أو دينارا أو دولارا أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة إذا بلغت النصاب وحال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015